وحملها النجفي في الجواهر: بأنها للعامة.
الروايات:
1 - الكافي: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (إنما جزاء الذين...) * (1) هذا نفي المحاربة غير هذا النفي قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون اخراجه من بلد إلى بلد آخر عدا القتل والصلب والقطع ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب. " (2).
قال المجلسي: في المرآة في وصف الخبر: " ضعيف، وقال: قوله (عليه السلام): " لو كان النفي " لعل هذا استفهام انكاري، أي لو كان مجرد الاخراج من بلد إلى بلد آخر كيف يكون معادلا للقتل والصلب، بل لا بد أن يكون على هذا الوجه المتضمن للقتل، حتى يكون معادلا لهما، ولم يقل بهما أحد من الأصحاب سوى ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه... " (3).
آراء فقهائنا:
1 - الصدوق، بعد نقله رواية الصادق (عليه السلام) قال: " وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل، يثقل رجليه ويرمى في البحر. " (4).