2 - يحيى بن سعيد: "... فإن أخاف ولم يجن نفي من الأرض، بأن يغرق - على قول - أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتى يتوب... " (1).
3 - الشهيد الأول: " روى ابن الجنيد عن عبد الله بن طلحة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى، يحمل في البحر يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب. ".
قلت: " وهذا ضعيف لشذوذه. " (2).
4 - الفيض: " وفي رواية أن المراد بنفي المحارب رميه في البحر أقول: ينبغي حملها على ما إذا كان المحارب كافرا أو مرتدا عن الدين فيكون الإمام مخيرا بين قتله بأي نحو من الأنحاء الأربعة شاء. وأما إذا كان جانيا مسلما غير مرتد عن الدين فإنما يعاقبه الإمام على نحو جنايته، ويكون معنى النفي ما سبق، وبهذا تتوافق الأخبار المتنافية بحسب الظاهر في الباب. " (3).
5 - الطباطبائي: " وقيل ينبغي حملها على... وهو كما سبق فيه نظر. " (4).
6 - الشيخ محمد حسن النجفي: " وعلى كل حال فالنفي من الأرض هو ما عرفت بل لعله المنساق منه عرفا لكن في محكي الفقيه ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمى في البحر، ولعله لخبر عبد الله بن طلحة... ولم نعرفه قولا لغيره نعم عن الجامع: نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام... ولعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في