إذا قتل والتخيير على عدمه، تمسكا بصحيحة محمد بن مسلم... " (1).
5 - السيد الطباطبائي: " قال الشيخ في النهاية... ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ولو اقتصر على شهر السلاح مخيفا، نفي لا غير. وقيل فيها غير ذلك. ولم أجد حجة على شئ من الكيفيات من النصوص، وإن دل أكثرها على الترتيب في الجملة لكن شئ منها لا يوافق شيئا منها فهي شاذة مع ضعف أسانيدها جملة، لكنها مشهورة بين القدماء شهرة عظيمة، ومع ذلك مخالفة لما عليه أكثر العامة.
واختلافها في كيفية الترتيب إنما يضعف اثبات كيفية خاصة منها لا أصله في مقابلة القول بالتخيير بعد اتفاقها عليه مع أن من جملة ما يدل عليه بحسب السند صحيحا.
فالقول بالترتيب أقرب إلى الترجيح ولكن يبقى الكلام في الكيفية، والأجود منها ما في النهاية لشهرتها، وقبول النصوص التنزيل عليها. وعلى التخير هل هو مطلق حتى في صورة ما إذا قتل المحارب، فللإمام (عليه السلام) فيها أيضا الاقتصار على النفي مثلا كما هو ظاهر المتن أم يتعين فيها اختيار القتل كما صرح به المفيد وكثير، أجودهما: الثاني لكن قصاصا لا حدا. " (2).
6 - العلامة الطباطبائي: " وتمام الكلام في الفقه غير أن الآية لا تخلو عن اشعار بالترتيب بين الحدود بحسب اختلاف مراتب الفساد فإن الترديد بين القتل والصلب والقطع والنفي - وهي أمور غير متعادلة ولا متوازنة بل مختلفة من حيث الشدة والضعف - قرينة عقلية على ذلك. " (3).