عليه أداؤه - كما عن ابن الأنباري (1) - وعن الطريحي: أصل العنت: المشقة والصعوبة. والعنت: الوقوع في أمر شاق (2).
وعن الفيض الكاشاني: التعنت: طلب الزلة (3).
وهو خلاف مقتضى الآداب، والأخلاق الإسلامية، وقد ورد النهي عن ارتكابه، كما ورد عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ذيل الآية الكريمة: * (... وجعلنا من الماء...) * (4).
عن الحسين بن علوان، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طعم الماء؟
فقال: سل تفقها، ولا تسأل تعنتا، طعم الماء طعم الحياة. " (5).
هذا هو موقف الشرع تجاه المعنت بالسؤال وهو موقف أهل البيت (عليهم السلام). وهو المقياس في تقييم أعمال الغير وسيرته.
وعلى هذا، فنقول: أما حرمته فلم تثبت إلا بأن يدخل تحت عنوان محرم، فيتبعه في التعزير كما وكيفا، نعم هو خلاف الأخلاق الإسلامية. وعليه: يرد ما يلي:
أولا: على فرض دخوله تحت عنوان محرم، يرد البحث في التعزير إلى هذا المقدار! مع أن التعزير بالجرح والإدماء، والقطع، ليس من الشرع، ولا أفتى به