للمحارب من يمر بالطريق فيعلمه، ولا الردء (1) وهو المعين من غير المباشرة، للأصل والاحتياط وخروجهما من مورد النص.
نعم يعزر لارتكابه الحرام وإعانته على الظلم، بل يحبس كما أفتى به العلامة الحلي في التحرير.
وأما المذاهب الأخرى: فاختلفت آراؤهم فيه، فعن أبي حنيفة: مساواتهما للمحارب، ولكن لم نعرف وجهه مع اختلاف العناوين، وثبوت الحكم لعنوان المحارب. وعن الشافعية: تعزيره بالحبس أو التغريب وغيرهما.
وقد تعرض فقهاؤنا لهذا الفرع ذيل بحث المحارب، ونكتفي بنقل آراء ابن إدريس في السرائر والمحقق الحلي في الشرائع، والعلامة في التحرير، والشهيدين في الروضة والمسالك والشيخ النجفي في الجواهر. ومن العامة: بما أورده الجزيري في الفقه على المذاهب. وفيما يلي الآراء:
آراء فقهائنا:
1 - ابن إدريس: " لا يجب أحكام المحارب على الطليع والردء بالنظر لهم وإنما يجب على من باشر القتل أو أخذ المال، أو جمع بينهما، أو شهر سلاحه لإخافة الناس. " (2).
2 - المحقق الحلي: " ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء " (3).
3 - العلامة الحلي: " فأما من كثر أو هيت [كذا] وكان ردءا أو معاونا فإنما