وجل: * (إنما جزاء الذين...) * قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية " (1).
2 - " يستبعد اتحاد عقوبة القاتل وأخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا " (2).
آراء فقهائنا:
1 - المحقق الحلي: " وللأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه وقال الشيخ بالترتيب... " (3).
2 - وقال في الشرائع: " وقد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد بالتخيير، وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب... واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه، وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في اسناد أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية. " (4).
3 - العلامة الحلي: " اختلف علماؤنا في حد المحارب على قولين، فالمفيد وابن إدريس خير الإمام بين القتل والصلب، والقطع مخالفا والنفي، مطلقا إلا أن يقتل فيتحتم القتل، وقال الشيخ بالتفصيل، والأصح الأول: عملا بنص القرآن في التخيير وبرواية جميل بن دراج... عن الصادق (عليه السلام)... " (5).
4 - الشهيد الأول: " جمع في الاستبصار بين الروايات بحمل الترتيب على ما