بابا لذلك. " (1).
2 - التهذيب: " عنه - الحسين بن سعيد - عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع. " (2).
قال المجلسي الأول: " روى الشيخ في الموثق عن سماعة... ويمكن حمله على اللص الذي جرد السيف أو السلاح فيكون حينئذ محاربا وينفى سنة كما سيجئ، ويؤيده أنه لم يذكر في أخبار السرقة النفي، ولو كان لازما مطلقا، لذكر. " (3).
3 - العياشي: " وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده. " (4).
4 - الدعائم: " وعنه [علي (عليه السلام)] أنه كان إذا قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر. " (5).
5 - النوادر: " عن عبد الرحمان قال: سألته عن الرجل إذا زنى، قال: ينبغي للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الإمام