ما على المحصنات من العذاب) ولأنه حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد، فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان:
(أحدهما) أنه يغرب سنة، لأنها مدة مقدرة بالشرع، فاستوى فيها الحر والعبد كمدة العنين.
(والثاني) أنه يغرب نصف سنة للآية، ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كالجلد.
(الشرح) أثر ابن عباس (لقد خشيت أن يطول بالناس...) متفق عليه وفى رواية أخرى (قال عمر وهو جالس على مقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة أنزلها الله، وان الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) رواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة، ورواه البخاري عن يحيى بن سلمان عن ابن وهب. ورواه البيهقي. وقال الحافظ وعزاه الشيخين ومراده أصل الحديث، وفى رواية الترمذي (لولا انى أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجئ قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به) وروى الحاكم والطبراني (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لما قضيا من اللذة) وروى ابن حبان والبيهقي ((عن زر بن حبيش قال، قال لي أبي بن كعب كأين تعد أو كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت ثلاث وسبعين آية، قال أقط لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة وان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا (ان رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي