مال الفقراء، وكذا الكلام في مؤنة عياله. " (1).
وفي الدر المنضود: " مقتضى القاعدة أنه لو كان له مال فلا وجه لأداء مخارجه ومصارفه من بيت المال، فهي على نفسه بمقتضى تمكنه ويساره وأنه بنفسه وبسوء اختياره صار سببا لوقوعه في هذا الابتلاء، بل لعل الأمر كذلك لو لم يكن له مال بالفعل إلا أن له صنعة وحرفة يمكن له الاكتساب بهما وبعمله فإنه يكلف بذلك وتكون مؤنته على نفسه وفي حاصل عمله وكسبه... وأما لو لم يكن له مال ولا له شغل وعمل يتمكن به من إدارة معاشه، فإن رزقه ومؤنته على الإمام ويدفع إليه من بيت المال.
هذا إذا كان هناك بيت مال أمكن التوفير منه عليه وإلا فلو لم يكن كذلك فمؤنته على المسلمين وحينئذ يمكن أداؤها من الزكوات والصدقات وأموال الفقراء وسهامهم وهذا البحث جار بالنسبة إلى المحبوسين والمسجونين أيضا. " (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الأندلسي: " كراؤه في سيره عليه في ماله في الزنا والمحارب، قاله أصبغ، وإن لم يكن له مال ففي المسلمين " (3).
2 - أبو إسحاق الشيرازي: " وإن لم تجد ذا رحم ولا امرأة ثقة يتطوع بالخروج معها استؤجر من يخرج بها. ومن أين يستأجر؟ فيه وجهان: من أصحابنا من قال: يستأجر من مالها لأنه حق عليها فكانت مؤنته عليها، وإن لم يكن لها مال استوجرت من بيت المال. ومن أصحابنا من قال: يستأجر من بيت المال لأنه