وقال في القواعد: " والغريب يخرج إلى غير بلده. " (1).
3 - ابن فهد الحلي: " لو كان غريبا نفاه إلى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة فيه " (2).
4 - الشهيد الثاني: " فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غرب منه. " (3).
5 - الفاضل الهندي: " والغريب إذا زنى يخرج إلى غير بلده الذي استوطنه تحقيقا لمعنى التغريب والعقوبة، هذا أحد الاحتمالين للحكم في النفي وعلى كونها التبعيد عن مكان الفتنة لا فرق بين وطنه وغيره. " (4).
6 - الگلپايگاني: " مقتضى وجوب نفي الزاني عن بلد الزنا هو اخراجه من هذه الأرض أيضا، وعلى ما تقدم منا لو كان وطنه وبلد جلده غير بلد زناه يجب أن يطرد عنها أيضا فإن كان بعد مضي الحول وانقضائه يجب نفيه حولا آخر وأما إذا كان قد زنى في أثناء الحول كما إذا انقضى منه ستة أشهر فقط فزنى ثانيا فإنه يخرج من هذا البلد إلى بلد آخر، وهل تتداخل السنتان حينئذ بأن ينفى من هذا البلد ويمنع من الدخول فيه حولا فقط أو أنه يجب اكمال السنة الأولى أولا ثم يبدأ في سنة أخرى لزناه الثاني؟
يمكن أن يقال بالأول وذلك لأنه بعد أن نفاه الحاكم ثانيا ففي المنفى يصدق أنه قد أخرج عن البلد الأول كما يصدق أنه قد أخرج من البلد الثاني الذي زنى فيه ثانيا فيكتفى بمضي سنة بعد ذلك خصوصا أن مبنى الحدود على درئها بالشبهات.