النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٧١
2 - قال المعلق: " أي مؤنة من يمشي معه حتى يوصله إلى البلد الذي يوصله الحاكم، أما مؤنة نفسه فعليه. " (1).
3 - ابن النجار: " يمكن أن يكون " أو " تخييرا في الحكم وشكا فيه ووجه الأول أن بيت المال معد للمصالح العامة والتغريب مصلحة عامة لما فيه من ردع الزاني وغيره، ومن أنه نتيجة فعل الزاني فليكن مؤنة عقوبته عليه، لأن المسبب يدفع السبب، وإذا تساوى الوجهان تخير الحاكم ويحتمل ترجيح بيت المال لأنه مكنه (كذا) الحدود وعليه مؤنته مع أنه نتيجة فعل غيره، أما لو كان في بيت المال ضيق أو كان هناك أهم، ترجح كونه على الزاني " (2).
4 - الفاضل الهندي: " ومؤنة التغريب على الزاني إن تمكن منها فإنه عقوبة على فعله أو في بيت المال إن لم يتمكن لأنه من المصالح " (3).
5 - الگلپايگاني: " الخامس في مؤنة المنفي: إن كان واجدا للمال أو متمكنا من تحصيله فعليه ذلك، وإلا فعلى بيت المال، إن كان، وإلا فعلى المسلمين من

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٤ (الهامش) - ولم نعثر على اسم المعلق.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٤ (الهامش).
قال العلامة الطهراني: " الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار من أجلاء تلاميذ الشيخ الشهيد في (٧٨٦) كتب بخطه " قواعد الشهيد " في ٨٢٣ ثم قابل الشيخ على ابن علي بن طي نسخته مع نسخة خط ابن النجار في ٨٣٥ ودعا ابن طي لابن النجار في هذا التأريخ بقوله " تغمده الله برحمته " فيظهر أن وفاة ابن النجار كانت بين هذين التأريخين، وطبعت جملة من هذه الحاشية مع القواعد في ١٣١٥ وقد يقال لها - الحواشي النجارية. الذريعة ٦:
١٦٩
الرقم ٩٢١.
(٣) كشف اللثام ٢: ٢١٩ - أنظر المهذب البارع ٥: ٦٤.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست