2 - قال المعلق: " أي مؤنة من يمشي معه حتى يوصله إلى البلد الذي يوصله الحاكم، أما مؤنة نفسه فعليه. " (1).
3 - ابن النجار: " يمكن أن يكون " أو " تخييرا في الحكم وشكا فيه ووجه الأول أن بيت المال معد للمصالح العامة والتغريب مصلحة عامة لما فيه من ردع الزاني وغيره، ومن أنه نتيجة فعل الزاني فليكن مؤنة عقوبته عليه، لأن المسبب يدفع السبب، وإذا تساوى الوجهان تخير الحاكم ويحتمل ترجيح بيت المال لأنه مكنه (كذا) الحدود وعليه مؤنته مع أنه نتيجة فعل غيره، أما لو كان في بيت المال ضيق أو كان هناك أهم، ترجح كونه على الزاني " (2).
4 - الفاضل الهندي: " ومؤنة التغريب على الزاني إن تمكن منها فإنه عقوبة على فعله أو في بيت المال إن لم يتمكن لأنه من المصالح " (3).
5 - الگلپايگاني: " الخامس في مؤنة المنفي: إن كان واجدا للمال أو متمكنا من تحصيله فعليه ذلك، وإلا فعلى بيت المال، إن كان، وإلا فعلى المسلمين من