فيجلد ويغرب، ثم يقتل - يرجم - هذا وعن بعض العامة، الاكتفاء بالقتل.
وقد تعرض المحقق الحلي لهذا الفرع، وعلق عليه الشهيد في المسالك، ثم الشيخ النجفي في الجواهر. ومن العامة النووي في المجموع.
آراء فقهائنا:
1 - الشهيد الثاني: " إذا اجتمع على المكلف حدان فصاعدا فإن أمكن الجمع بينهما من غير منافاة، كما لو زنى غير محصن وقذف، تخير المستوفي، في البدأة، وكذا لو سرق معها، وإن تنافت بأن كان فيها قتل أو نفي، وجب البدأة بما لا يفوت، جمعا بين الحقوق الواجب تحصيلها، فيبدأ بالجلد قبل الرجم والقتل، وبالقطع قبل القتل وهكذا، وقد دل على وجوب مراعاة ذلك روايات كثيرة...
وإذا تقرر ذلك فالواجب من ذلك ما يحصل معه الجمع، ولا يجب التأخير زيادة عليه، للأصل، ولأنه لا تأخير في حد و... ولأن القصد الإتلاف، فلا وجه للتأخير، وذهب الشيخان والأتباع إلى وجوب تأخيره إلى أن يبرأ جلده تأكيدا في الزجر ومنعوا من كون الواجب الإتلاف مطلقا، بل جاز أن يكون بعض الغرض، والبعض الآخر قصد التغريب... " (1).
2 - الطباطبائي: " لو اقتضى حدودا مختلفة، كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا، توجه عليه الحدان معا. " (2).
3 - الشيخ محمد حسن النجفي: " وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معها الآخر بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل ولا إشكال، فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة...