مصاحبتها، فإن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك وهو عقوبة له على ارتكاب الزنا. ولعل وجه عدم تعرض العلماء لذلك اكتفاؤهم بذكر النفي عن ذكر ذلك واستغناؤهم بذلك فإن نفي الزاني عن البلد خصوصا بمناسبة كونه زانيا قد ارتكب الفحشاء، وأن النفي عقوبة له على هذا العمل الشنيع هو خروجه عن أهله وحرمانه عن مصاحبتهم وعدم كونه معهم، وذهابه إلى مكان لا يصاحبهم، ولو كان يجوز له أن يذهب بهم معه لذكروا ذلك طبعا وتعرضوا له، لكنهم لم يذكروه لأنهم لم يروا حاجة إلى ذكر ذلك بعد أن كان النفي عقوبة له على فعله وهو يقتضي ذهابه وحده ومتفردا، خصوصا بمناسبة الحكم والموضوع التي توجب أن يكون محروما عن الالتذاذات المباحة المتعلقة بالنساء. " (1).
أقول: وفي ما أفاده (رحمه الله) موارد للنظر.
ثم على فرض قبول مناسبة الحكم والموضوع، يختص الحكم بنفي الزاني دون سائر الموارد - المحارب، القواد، قاتل الولد، واطئ البهيمة....
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الرملي: " وله استصحاب أمة يتسرى بها دون أهله وعشيرته. " (2).
2 - الشربيني: " ويجوز له أن يحمل معه جارية يتسرى بها مع نفقة يحتاجها كما قاله الماوردي وليس له أن يحمل معه أهله وعشيرته، فإن خرجوا معه لم يمنعوا " (3).
3 - الشبراملسي: " نقل عن الزيادي: التسوية بين الأمة والزوجة، وعبارته: