5 - المرداوي: " لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى فإن عاد إليه قبل الحول منع، وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره. " (1).
6 - البهوتي: " ويغرب غريب إلى غير وطنه " (2).
7 - وقال في الكشاف: " وإن زنى المغرب في البلد الذي غرب إليه، غرب إلى غير البلد الذي غرب منه، وتدخل بقية مدة التغريب الأول في التغريب الثاني لأن الحدين من جنس واحد. " (3).
8 - عبد القادر عودة: " إذا زنى الغريب غرب إلى غير بلده، وإذا زنى في البلد الذي غرب إليه غرب إلى بلد آخر غير الذي غرب منه ويرى بعض المالكيين أن سجن الغريب في البلدة التي زنى فيها يعتبر تغريبا له. ولكن الشافعيين والحنابلة:
يشترطون أن يغرب عنها. " (4).
أقول: ويرى بعض آخر من المالكية: إن تأنس بأهل السجن لطول الإقامة معهم فإنه يغرب لموضع آخر وإلا اكتفى بسجنه في ذلك الموضع لأنه ما دام بعيدا عن وطنه وأهله فهو في الحقيقة مغرب. (5).
أقول: لا وجه لهذا التفصيل ولا دليل عليه، بل اطلاقات الأمر بتغريبه، تشمل هذا المورد أيضا، فلا مبرر لتركه.