مالك والشافعي وأحمد (1) وهو مذهب الشافعية والحنابلة وظاهر مذهب المالكية، وعن الظاهريين: وجوب تتميم مدة التغريب الأولى ثم تبدأ في الثانية بدليل أن ما وجب من حد لا يجزي عن حد آخر (2).
كما أن مقتضى الاستصحاب هو تأخر الثاني عن اكمال الأول. ولكن مقتضى فورية الحد، وعدم جواز تأخيره، مع امكان الجمع بين التغريبين، هو فورية تغريبه ثانيا ثم احتساب المجموع... ثم لو زنى الغريب فهل يغرب إلى مستوطنه أم إلى بلد غير بلد الفاحشة، أو الجلد؟ فقد تعرض الشيخ الطوسي في المبسوط، والعلامة في التحرير والقواعد، والشهيد الثاني في الروضة، والفاضل الهندي في كشف اللثام والگلپايگاني في الدر المنضود، وبعض المعاصرين منا لهذين المسألتين. ومن المذاهب الأخرى ابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، والمرداوي في الانصاف وغيرهم.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنى فيه. " (3).
2 - العلامة الحلي: " فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه وإن زنى في البلد الذي غرب إليه، غرب منه إلى غير البلد الذي غرب إليه. " (4).