هذا لكن التحقيق خلاف ذلك، فإن أثر الزنا هو نفي الزاني عن البلد وإذا لم يتم الحول الأول وقد زنى مرة أخرى فإنه يتم ويكمل الحول الأول ثم يشرع في الثاني فإن كل سبب يوجب ويطلب مسببا مستقلا، والتداخل يحتاج إلى الدليل. نعم حيث إنه قد زنى هنا، يجب أن يخرج من هذا المكان حتى بالنسبة إلى ما بقي من الحول الأول وعلى هذا فبحسب الظاهر لا مانع مع انقضاء ما بقي من العام الأول أن ينفى إلى بلد قد زنى فيه أولا إذا لم يكن وطنه على أي حال وأما بالنسبة إلى الزنا الثاني فإنه يمنع عن بلد الزنا والجلد الفعليين... " (1).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - ابن قدامة: " إذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه، وإن زنى في البلد الذي غرب إليه، غرب منه إلى غير البلد الذي غرب منه، لأن الأمر بالتغريب يتناوله حيث كان، ولأنه قد أنس بالبلد الذي سكنه فيبعد عنه. " (2).
2 - الرملي: " ولو زنى فيما غرب إليه غرب لغيره بعيدا عن وطنه ومحل زناه ودخل فيه بقية الأول، ومقابل الأصح، لا يتعرض له " (3).
3 - الشربيني: " ولو زنى الغريب في البلد الذي غرب إليه غرب إلى بلد آخر، ودخلت مدة بقية الأول في مدة الثاني لتجانس الحدين " (4).
4 - النووي: " ويغرب غريب زنى ويغرب مغرب زنى زمن غربته إلى غير وطنه لأن عوده إلى وطنه ليس تغريبا وتدخل بقية التغريب الأول في الثاني. " (5).