زنى ولم يحصن، وكذلك ليس في سكوته (صلى الله عليه وآله) عن ذكر عدد جلدها هو حجة في اسقاط ما قد صح عنه من أن حدها نصف حد الحرة.
وأيضا فإن هذا الخبر ليس فيه أن لا تغريب ولا أن التغريب ساقط عنها لكنه مسكوت عنه فقط. وإذا لم يكن فيه نهي عن تغريبها فلا يجوز أن يكون هذا الخبر معارضا للأخبار التي فيها النفي. " (1).
4 - أبو إسحاق الشيرازي: " ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي محرم أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة، وإن لم تجد ذا رحم محرم، ولا امرأة ثقة يتطوع بالخروج معها، استؤجر من يخرج معها. " (2).
5 - السرخسي: " النفي هجرة واجبة فلا يعتبر فيه المحرم كالهجرة في التي أسلمت في دار الحرب فلما كان حدا فعلى الإمام أن يتكلف لما يحتاج إليه في إقامته كالجلد... أن عليا وابن مسعود اختلفا في أم ولد زنت بعد موت مولاها، قال علي: تجلد ولا تنفى وقال ابن مسعود: تنفى. وأخذنا بقول علي لأنه أقرب إلى دفع الفتنة والفساد... " (3).
6 - ابن رشد: " ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك. " (4).
7 - ابن قدامة: " فأما المرأة فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر وإن