على أن مقتضى الروايات أن النفي على البكر أو غير المحصن، فالمتزوج بالخامسة خارج عنه تخصصا.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ المفيد: " من عقد على واحدة ممن سميناه وهو يعرف رحمه منها ثم وطأها ضربت عنقه... وهذا بضد ما ذهب إليه أبو حنيفة وزعم أنه من عقد على أمه أو أخته أو ابنته وهو يعرفهن ولا يجهل الرحم بينه وبينهن ثم وطأهن سقط عنه الحد لموضع الشبهة... وهذا هدم للإسلام... " (1).
2 - الشيخ الطوسي: " إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمه وبنته وأخته وخالته وعمته من نسب أو رضاع أو امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه القتل في وطء ذات محرم والحد في وطء الأجنبية وبه قال الشافعي إلا أنه لا يفصل، وقال أبو حنيفة: لا حد في شئ من هذا... " (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - عبد الرزاق: " عن ابن جريج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي: في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه، قال: يجلد مائة ولا ينفى. " (3).