وقال في الشرح الصغير: " ولا تغريب على المرأة مطلقا... خلافا للقديمين فتغرب أيضا وهو شاذ " (1).
25 - الشيخ محمد حسن النجفي: " وأما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز بلا خلاف معتد به أجده...
ثم بعد أن نقل ما في المسالك والرياض قال: لكن فيه أن النص المزبور مع أنه غير صريح معارض بالاجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره، فلا ريب في أن الأصح عدم التغريب فيها والله العالم. " (2).
26 - المامقاني: " ولا جز ولا تغريب على الأنثى " (3).
27 - الشيخ الوالد: " وليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب على الأشهر معللا بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنها الاتيان بمثل ما فعلت ولا يؤمن عليها في الغربة. " (4).
28 - السيد السبزواري: " لا جز على المرأة بل ولا تغريب عليها أيضا، أما الثاني: " النفي " فادعى عليه الاجماع أيضا ويشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع بسترهن واختفائهن ولكن يظهر من بعض الأخبار مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما... وقريب منه غيره، ولكنها موهونة بالاعراض ودعوى الاجماع على الخلاف " (5).