لم يخرج معها محرمها فقد نقل عن أحمد أنها تغرب إلى مسافة القصر كالرجل، وهذا مذهب الشافعي (1)، وروي عن أحمد: أنها تغرب إلى دون مسافة القصر لتغرب من أهلها فيحفظوها " (2).
وقال أيضا: " ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها. وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها، وإن أبى الخروج معها بذلت له الأجرة....
وقال أيضا: فأما المرأة، فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر، وإن لم يخرج معها محرمها، فقد نقل عن أحمد: أنها تغرب إلى مسافة القصر، كالرجل، وهذا مذهب الشافعي. " (3).
8 - شمس الدين المقدسي: " والمرأة بمحرم باذل، وعليها أجرته، وقيل من بيت المال، إن أمكن وبدونه، لتعذره.
وفي الترغيب وغيره: مع أمن، وعنه بلا محرم، تعذر أو لا، لأنه عقوبة، وتغرب مسافة قصر، نقله الأكثر لوجوبه كالدعوى وعنه، أقل، وعنه بدونه، وقال جماعة: إن تعذر، فامرأة ثقة، ولو بالأجرة. وقيل لا تغرب مع تعذرها وقيل مطلقا. " (4).
9 - المرداوي: " سواء كان المغرب رجلا أو امرأة، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين، والهداية، والمذهب، والمستوعب وغيرهم.
وعنه: إن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر. جزم به في الوجيز. وعنه: