تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر، ومع تعذره لدونها. " (1).
10 - القسطلاني: " واختلف القائلون بالتغريب، فقال الشافعي: بالتعميم للرجل والمرأة... وخص مالك النفي بالرجل... وعن أحمد روايتان. " (2).
11 - البهوتي: "... وإن زنى حر غير محصن جلد مائة وغرب عاما، ولو أنثى بمحرم باذل نفسه معها، وجوبا، لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، وعليها أجرته - أي المحرم - لصرفه نفعه في أداء ما وجب عليها، فإن تعذرت أجرته منها - لعدم أو امتناع - فمن بيت المال، لأنه من المصالح، فإن أبى المحرم السفر معها، أو تعذر، بأن لم يكن لها محرم، فوحدها... " (3).
وقال في الروض: " وغرب أيضا مع الجلد عاما، ولو كان المجلود امرأة، فتغرب مع محرم وعليها أجرته، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر... " (4).
12 - محمد بن إسماعيل الصنعاني: "... وقال مالك والأوزاعي: إن المرأة لا تغرب، قالوا: لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها، وتعريض للفتنة، ولهذا نهيت عن السفر مع غير محرم، ولا يخفى أنه لا يرد ما ذكر، ولأنه قد شرط من قال بالتغريب أن تكون مع محرمها، وأجرته منها، إذ وجبت بجنايتها، وقيل: في بيت المال، كأجرة الجلاد. " (5).
13 - الزحيلي: "... ولكن لا تغرب المرأة وحدها، بل مع زوج، أو محرم،