في عدم النفي من الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت. " (1).
18 - الفاضل المقداد: " ولا تغريب على المرأة ولا جز هذا هو المشهور، واستدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم، وبقوله: * (فعليهن نصف ما على المحصنات) * (2)، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفها... ولما فيه من الصيانة ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت. " (3).
19 - الشهيد الأول: " قلت: وهذان الخبران متروك - عبد الله بن طلحة عن الصادق (عليه السلام)، ورواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) - ظاهرهما لتضمنهما النفي على المرأة ولم يذكره غير ابن أبي عقيل. " (4).
20 - الطبرسي: " وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب " (5).
21 - الشهيدان: " ولا جز على المرأة ولا تغريب، بل تجلد مائة لا غير، لأصالة البراءة وادعى الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها للأخبار السابقة، والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها. ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت " (6).
22 - المجلسي الأول: " ولا جز ولا تغريب على المرأة والعبد " (7).
23 - الفاضل الهندي: " ولا تغريب وفاقا للمشهور... وزاد غيره أنها لو