2 - الفقيه: " عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): الشيخ والشيخة... والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة. " (1)، وقواه المجلسي.
3 - التهذيب: " عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)... والتي قد أملكت، ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى. " (2).
4 - وفيه: " عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام)...
يجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة. " (3)، وهو مختلف فيه، كالصحيح كما عن المجلسي.
5 - الدعائم: " قال جعفر بن محمد (عليه السلام):... وإن كان أحد الزانيين بكرا، والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ونفي البكر منهما. " (4).
الروايات من غير طرقنا:
1 - البخاري: " حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني: قال سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. " (5).
و (من) للعموم، يشمل المذكر والمؤنث.
2 - وفيه: " حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه. " (6).
3 - عبد الرزاق: " عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)