غربت فأما مع محرم أو زوج ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو لا، ولا يجوز لقوله (عليه السلام): " لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم، ولأن الشهوة غالبة فيهن والغالب أن انزجارهن عن الزنا لاستحيائهن من الأقارب والمعارف ووجود الحفاظ لهن عن الرجال، وبالتغريب يخرجن من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهن لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن وربما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببا لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن وربما يقهرن عليه إذا بعد من الأقارب والمعارف وخلافا للحسن لما مر من حسن محمد بن قيس وليس نصا في نفيها لجواز أن يراد أنه قضى فيما إذا زنى ببكر يجلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما أي المصر الذي زنيا فيه وهو ليس صريحا في نفيهما فيجوز اختصاصه به. " (1).
24 - السيد الطباطبائي: " ولا تغريب على المرأة مطلقا على الأشهر الأقوى بل عليه عامة متأخري أصحابنا على الظاهر المصرح به في المختلف بل عليه في صريح الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الاجماع وهو الحجة المترجحة على نحو الصحيحة المتقدمة بالأصل والشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة وتعدد النقلة له، والعلل المذكورة في كلام الجماعة من أن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وغير ذلك خلافا للعماني فقال تغرب أيضا وربما يحكى عن الإسكافي وهو شاذ وإن دل عليه نحو الصحيح المتقدم لما تقدم مضافا إلى ما قيل عليه من أنه ليس نصا في تغريبها لجواز أن يراد أنه قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة يجلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما أي المصر الذي زنيا فيه، وهو ليس صريحا في تغريبها فيجوز اختصاصه به. " (2).