وظاهر بعض الأدلة حيث اقتصر على الجلد أو الرجم يدل على نفيها والاجماع ورد في الرجل فقط، فتأمل. " (1).
4 - السيد الخوانساري: " أما ما ذكر من عدم التغريب والجز على المرأة... أما التغريب: فادعى الاجماع على أنه لا تغريب على المرأة ولكن نسب الخلاف إلى بعض، وتردد الشهيد الثاني وتدل على الثبوت عدة روايات منها قوله في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة: وقضي في البكر والبكرة ومنها قوله: على المحكي في صحيحة الحلبي المذكورة: البكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة. " 5 - السيد الخوئي: " أما التغريب ففي ثبوته اشكال، والأقرب الثبوت " وقال في الهامش: "... ولكن القول بالثبوت هو الأقرب، وتدل على ذلك عدة روايات: منها قوله في صحيحة محمد بن قيس: وقضى في البكر والبكرة... ونفي سنة ومنها قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي... ونفي سنة، ومنها قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمان ويجلد البكر والبكرة... وينفى سنة.
وتدل على ذلك أيضا الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة، معللة بأنها لا تملك أمرها، فإنها تدل بوضوح على أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي. وعلى هذا فإن كان اجماع في المقام فهو، لكنه لا اجماع، وعليه فلا موجب لرفع اليد عما دلت عليه الروايات الصحيحة " (2).
6 - الفيض: " والمشهور اختصاص التغريب بالرجل، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق وعلل بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة. ومنعها عن الاتيان بمثل