9 - ابن إدريس: " ولا نفي ولا جز على المرأة " (1).
10 - المحقق الحلي: " ولا تغريب على المرأة ولا جز " (2).
11 - وقال في الشرائع: " أما المرأة... ولا تغريب عليها ولا جز " (3).
12 - يحيى بن سعيد: " ولا جز على امرأة ولا عبد ولا نفي. " (4).
13 - العلامة الحلي: " ولا جز على المرأة ولا تغريب. " (5).
14 - وقال في التبصرة: " وليس على المرأة جز ولا تغريب. " (6).
15 - وقال في المختلف: "... كلام ابن أبي عقيل يدل على أنها تنفى سنة كالرجل للأخبار السالفة في المسألة السابقة، لكن المشهور ما قاله الشيخ، لما فيه من الصيانة لها ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت. " (7).
16 - ابن فهد الحلي: " المشهور عدم النفي على المرأة، وادعى الشيخ عليه الاجماع وتبعه الآخرون... " (8).
17 - فخر المحققين: " لا يقال لو صحت الرواية - محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) - للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة، لكن اللازم باطل على قولكم فالمقدم كذلك. لأنا نقول: إنما خصت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل وهو اجماع الفرقة وقد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة، ولأصالة براءة الذمة، ولما