التشديد والإيذاء - على ما قيل - ولم يقصد به الإتلاف، فلا يمنع، عدم أمن الطريق، من التغريب، فيما إذا لم يخش عليه من التلف، وإلا فينتظر.
إلا أن يقال: بعدم شمول الإطلاقات لبعض الإنقسامات التي لها حكم آخر، إذ ليست بالنسبة إليها في مقام البيان كما في قوله تعالى: * (... فكلوا مما أمسكن عليكم...) * (1) فإن إطلاق الآية لا تشمل جواز أكل محل جرح الصيد قبل تطهيره.
فهنا أيضا الإيذاء حرام ولا يرتفع حكمها بهذه الإطلاقات، فتأمل.
هذا وقد تعرض للمسألة: العلامة الحلي في القواعد، وتبعة الفاضل الهندي في كشف اللثام. ومن المذاهب الأخرى: الرملي في النهاية.
آراء فقهائنا:
1 - العلامة الحلي: " ولو كانت الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن للعموم، بل يؤمر بالخروج إلا أن يخشى تلفه فينتظر. " (2).
2 - الفاضل الهندي: " ولو كانت الطريق مخيفة لم ينتظر الأمن، للعموم، بل يؤمر بالخروج إلا أن يخشى تلفه فينتظر، إذ لم يؤمر بإتلافه. " (3).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الرملي: "... بشرط كون الطريق آمنا، كما اقتضاه كلامهم. " (4).