وصفناه، وإن ماتت صبية بين رجال مسلمين، ليس لها فيهم محرم، وكانت ابنة أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها، وإن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها (1). وكأنه لم يتعرض لابنة ثلاث، لندرة الفرض، ولعله عنده كابنة الأكثر.
ونحوها (2) في المراسم، لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب (3).
وفي التهذيب مرسلا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل. يعني أنها لا تغسل مجردة من ثيابها (4). قال المحقق: والرواية مرسلة، ومتنها مضطرب، فلا عبرة بها، ثم لا يعلم القائل (5).
وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإن كانت أقل من خمس غسلت. وأنه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام (6). وفي الذكرى: وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام (7).
قلت: والظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره.
وقال ابن طاووس: ما في التهذيب من لفظ أقل وهم (8).
وفي التذكرة (9) والمنتهى: أن العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي (10)، قال في التذكرة: مجردا، وإن كان أجنبيا اختيارا أو (11) اضطرارا قال