المالكية (1).
وعند الشافعية: منع المغرب من مغادرة منفاه قبل كمال المدة، لأن ذلك يؤدي إلى الترويح عنه وهو مناف للمقصود من تغريبه (2).
قد يقال: إن المدار، والملاك، هو صدق التغريب، فلو كان الانتقال منافيا له، فيمنع منه، وإلا فلا.
وأما دعوى " أن الانتقال يؤدي إلى الترويح، فيمنع "، لا يرجع إلى محصل، ما دام لم يقم الدليل على أن المقصود بالتغريب هو التضييق عليه، إذ لعل المقصود، هو الاذلال والتحقير - وهو حاصل حتى مع الانتقال -، ما دام مغربا وممنوعا من العودة إلى بلده.
وفيما يلي بعض الآراء:
آراء فقهائنا:
1 - السيد الگلپايگاني: " هل يجوز له أن يخرج من المنفى إلى بلد آخر، بعد مفروغية عدم جواز الخروج إلى بلده، ما لم يقض الحول؟ الظاهر بحسب ما تقدم، من أن اختيار النفي وحده بيد الحاكم دون اختيار موضعه - فإنه بيد الزاني - هو الجواز. " (3).
2 - وعن بعض المعاصرين: " هل يجوز للمنفي الانتقال من المصر المنفى فيه إلى مصر آخر أم يجب عليه الإقامة فيه؟ وجهان، فيمكن اختيار أولهما بدعوى عدم الخصوصية في المنفى فيه إلا إذا حتم الحاكم الإقامة عليه في مصر معين