عن البلد الذي هو به. " (1).
2 - العلامة الحلي: "... وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر " (2).
3 - الشهيدان: " والتغريب نفيه عن مصره، بل مطلق وطنه إلى آخر قريبا كان أم بعيدا. " (3).
4 - الشيخ محمد حسن النجفي: " ثم إن الظاهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه، ولكن عن المبسوط: المصر الذي زنى فيه، ولعله الظاهر من خبر المثنى الحناط، وربما احتمل بعد أن يأتي الإمام، فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر آخر، كما في خبري حنان ومحمد بن قيس، ويؤيده قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: النفي من بلدة إلى بلدة. وقال: نفى علي رجلين من الكوفة إلى البصرة... وقد سمعت خبر سماعة التصريح في النفي من المصر الذي جلد فيه، بل وكذا خبر أبي بصير " (4).
وأضاف أيضا: " قد يقال: إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الإهانة والعقوبة، فلا يختلف الحال، وربما احتمل كونها التبعيد من المزني بها، ومكان الفتنة، وهو بعيد، فيكفي فيه حينئذ التغريب من بلد الجلد بناء على القول به إلى بلد الزنا. " (5).
5 - السيد الگلپايگاني: فإنه قال بعد كلام الفاضل الهندي: " إن المصالح والحكم الكامنة كالاعتبارات، لا تصح أن تكون دليلا على الحكم، وموجبا