ينفى من مكانه إلى موضع آخر، فلو لم يكن ساكنا فيها، فيجب منعه من دخول بلده إلى سنة. " (1).
6 - السيد السبزواري: " ولو حد في الفلاة، ينفى من محل الحد إلى غير وطنه، لشمول ما مر من الإطلاق والاتفاق، للفلاة أيضا... " (2).
وقال أيضا: " ولا فرق في محل الحد بين كونه مصرا، أو قرية. قال: للاطلاق الشامل للقسمين، وذكر مصر في بعضها، كما في خبر عبد الله بن طلحة - ونفي سنة عن مصره - من باب الغالب، لا التقييد. " (3).
7 - الشيخ الفاضل: " وأما ما أفيد في الذيل، من عدم سقوط النفي لو تحقق الحد في فلاة، بل اللازم نفيه إلى غير وطنه، فلأنه لا دليل على السقوط في هذه الصورة " (4).
وقال أيضا: " ثم إنه من الواضح عدم كون المراد من المصر، أو البلد الواقع في النصوص، ما يقابل القرية، بل أعم منها، كما لا يخفى. " (5).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - البهوتي: " البدوي يغرب عن حلته - بكسر الحاء - وقومه إلى مسافة القصر، فأكثر، ولا يمكن البدوي من الإقامة بينهم - أي بين قومه - حتى يمضي العام، ليحصل التغريب. " (6).