6 - وفيه: " عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر نفى إلى فدك " (1).
7 - وفيه: " عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر: أن أبا بكر نفى إلى فدك وعمر. " (2).
8 - البيهقي: " قال ابن شهاب كان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر. " (3).
أوردنا هذه الآثار لاستيفاء المقام - كما في سائر الموارد - لا للاستدلال بها.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر، وليس ذلك بمحدود، بل على حسب ما يراه الإمام، وقال قوم: ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد. " (4).
2 - يحيى بن سعيد: " ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك " (5).
3 - العلامة الحلي: " وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود، فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز. " (6).