آبائه (عليهم السلام): أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصنا... وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم إنفه. " (1).
فإن " ثم " للترتيب، ولكن الكلام في السند وقد مر في أول الفصل.
2 - الكافي: " مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة " (2).
وهي ظاهرة أيضا في كون التغريب بعد الجلد، حيث إن التقديم كان أمرا مرتكزا في ذهن السائل، والإمام (عليه السلام) قرر هذا الارتكاز ولكن الكلام في السند.
3 - وفيه: " أبو بصير، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال، فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها. " (3) وهي أظهر من الأولى، وأدل في المطلوب، إضافة إلى صحة سندها.
4 - الدعائم: " قال جعفر بن محمد (عليه السلام):... وإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد... " (4) وهي صريحة في المدعى، وإنما الكلام في السند.
ويؤيده موثقة سماعة (5) ويؤيده أيضا ما رواه في المحلى عن كلثوم بن جبير:
"... فجلدها علي (عليه السلام) مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء " (6).