الروايات من طرقنا:
1 - الكافي: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة. " (1).
قال المجلسي في المرآة والملاذ: " حسن " (2).
ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا (3).
قال الفيض: " لعل الغرض من النفي، الاذلال والصغار " (4) أقول المستفاد منه مشروعية التغريب إلى مسافة القصر، لا تعينه وعدم كفاية الأقل منه.
2 - التهذيب: " عنه - أحمد بن محمد - عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام. " (5).
قال المجلسي: " ضعيف كالموثق " (6).
3 - فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا " (7) والدلالة واضحة، وإنما