6 - الفاضل الهندي: " والغريب إذا زنى يخرج إلى غير بلده، فإن رجع قبل الحول إلى بلده لم يتعرض له للأصل فإنا لم نؤمر إلا بالتغريب عن بلد الجلد أو الفاحشة، ولو رجع إلى بلد الفاحشة أو الجلد على ما عرفت من اختلاف الأخبار في ذلك قبل الحول، طرد لوجود النفي سنة. " (1).
7 - السيد الگلپايگاني: "... فأما أن يرجع إلى بلده، وإما إلى بلد آخر، فعلى الأول يجب على الحاكم نفيه ثانيا من بلده، فإن ذلك مقتضى وجوب كونه منفيا عن البلد وخارجا عنه مدة حول، وأما على الثاني:... لا يجب بحسب الظاهر اخراجه وارجاعه إلى المنفى وذلك لأن المستظهر من الأدلة هو عدم كونه في بلده، وما كان على الحاكم فهو اخراجه، وأما تعيين الموضع الذي ينفى إليه، فليس بيد الحاكم، نعم لا يجوز له أن يخرج إلى بلاد الكفر. " (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - أبو إسحاق: " فإن رجع قبل انقضاء المدة رده إلى الموضع الذي نفي إليه. " (3).
2 - البهوتي: " وإن عاد إلى وطنه قبل الحول، منع. " (4).
ثم: هذا كله بالنسبة إلى وظيفة الحاكم وأنه يجب رده، ولكن بالنسبة إلى المغرب، هل يحرم عليه الرجوع، وأنه ارتكب الإثم في ذلك؟.
قد يقال: إن المفهوم من الحكم، ثبوته لنفس المغرب أيضا فلا يجوز له