قال المجلسي: " وروى (1) علي بن جعفر، في الصحيح كالشيخ، والظاهر أن الشيخ أخذه من هنا.
ويدل على أن الذي تزوج ولم يدخل فليس بمحصن، ويسمى بالبكر، وستجئ الأخبار الصحيحة في ذلك، في باب الحدود إلا في التفريق، فإن ظاهره أنه إذا صار زانيا يرتفع النكاح أو يكون للزوجة الخيار في فسخ العقد كما في عكسه.
ويمكن حمل التفريق بالنفي سنة، ويكون مفسرا، وخبر معاوية لا يدل على خيار الفسخ بل على الرجوع بزيادة المهر، فإن مهر الزانية المعيوبة أنقص من مهر العفيفة. " (2).
13 - الدعائم: " قال جعفر بن محمد (عليه السلام) وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفي البكر منهما ورجم الثيب... والبكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب ذو الزوج منهما. " (3).
14 - النوادر: " أحمد بن محمد بن عيسى،... عن عبد الرحمن قال: سألته عن الرجل إذا زنى، قال: ينبغي للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الإمام أن يخرجه من المصر. " (4).
15 - وفيه: " عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، قال أمير