____________________
ملكيته للمنفعة.
(1) فإن للمزارع العامل حق التصرف في هذا البذر مطلقا بالمباشرة أو بغيرها.
ولا يختص ذلك بصورة الاطلاق بل له ذلك حتى مع اشتراط المباشرة عليه، لعدم المنافاة بين اشتراط المباشرة عليه وكون المزارعة لغيره فينقل حصته إلى الغير بحيث يصبح ذلك الغير هو المزارع لكنه يبقى هو العامل في الأرض والبذر مجانا أو بعوض يتقاضاه من المشتري.
(2) تقدم الكلام في ذلك في كتاب الإجارة، وقد عرفت أنه لا وجه له، فإن يد العامل على الأرض يد أمانة، فلا تضمن إذا سلمها إلى أمين مثله إذ الاستئمان لا يقتضي بوجه مباشرة الأمين للسلطنة على المال ووضع اليد عليه فإن تسليمه إلى أمين مثله يعد من شؤون الأمانة ومن أنحاء المحافظة على المال.
وبعبارة أخرى: إن تسليم الأرض إلى العامل الثاني الأمين لا يعد تعديا أو تفريطا في مال الغير بعد فرض كون المزارعة مطلقة من حيث المباشرة والتسبيب وعليه: فلا مجال للحكم بالضمان في فرض التلف.
(3) لما تقدم من ملكية العامل لحق التصرف في الأرض وولايته على ذلك، فيكون له نقله إلى الغير وجعله في مقامه.
(1) فإن للمزارع العامل حق التصرف في هذا البذر مطلقا بالمباشرة أو بغيرها.
ولا يختص ذلك بصورة الاطلاق بل له ذلك حتى مع اشتراط المباشرة عليه، لعدم المنافاة بين اشتراط المباشرة عليه وكون المزارعة لغيره فينقل حصته إلى الغير بحيث يصبح ذلك الغير هو المزارع لكنه يبقى هو العامل في الأرض والبذر مجانا أو بعوض يتقاضاه من المشتري.
(2) تقدم الكلام في ذلك في كتاب الإجارة، وقد عرفت أنه لا وجه له، فإن يد العامل على الأرض يد أمانة، فلا تضمن إذا سلمها إلى أمين مثله إذ الاستئمان لا يقتضي بوجه مباشرة الأمين للسلطنة على المال ووضع اليد عليه فإن تسليمه إلى أمين مثله يعد من شؤون الأمانة ومن أنحاء المحافظة على المال.
وبعبارة أخرى: إن تسليم الأرض إلى العامل الثاني الأمين لا يعد تعديا أو تفريطا في مال الغير بعد فرض كون المزارعة مطلقة من حيث المباشرة والتسبيب وعليه: فلا مجال للحكم بالضمان في فرض التلف.
(3) لما تقدم من ملكية العامل لحق التصرف في الأرض وولايته على ذلك، فيكون له نقله إلى الغير وجعله في مقامه.