____________________
بالفسخ إلى مالك البذر فإنه لم يملكه إياه، وإنما أعطاه البذر خاصة وملك الطرف الثاني الزرع بقانون تبعية النماء للبذر، وعليه فإذا حصل الفسخ لم يجب على الطرف الآخر إلا ارجاع ما أخذه من البذر وحيث إنه ممتنع بعينه ينتقل الأمر إلى البدل.
نعم بناءا على ما ذكرناه من كون مبدء الاشتراك بينهما هو خروج الزرع، فلا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) لما عرفت من أن المنقول من صاحب البذر إلى صاحبه إنما هو الزرع وهو قابل للرجوع إليه بالفسخ.
وهذه ثمرة واضحة بين المسلكين.
(1) فيه منع واضح يظهر وجهه مما تقدم، فإنه لما كان الفسخ موجبا لرجوع كل مال إلى صاحبه وكأن العقد لم يكن، كانت منافع الأرض للمالك لا محالة وحيث إن العامل قد استوفاها بزرع بذره فيها على تقدير كون البذر منه فعليه ضمانها بأجرة المثل.
نعم لو كان البذر للمالك لم يكن على العامل شئ من جهة الأرض، إلا أنه لما لم يكن أقدم على العامل مجانا وإنما أقدم عليه ليكون بإزاء ذلك الحصة المعينة من الحاصل، وكان عمله صادرا عن أمر المالك، وقد استوفى منافعه، فعليه - المالك - أن يرجع
نعم بناءا على ما ذكرناه من كون مبدء الاشتراك بينهما هو خروج الزرع، فلا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) لما عرفت من أن المنقول من صاحب البذر إلى صاحبه إنما هو الزرع وهو قابل للرجوع إليه بالفسخ.
وهذه ثمرة واضحة بين المسلكين.
(1) فيه منع واضح يظهر وجهه مما تقدم، فإنه لما كان الفسخ موجبا لرجوع كل مال إلى صاحبه وكأن العقد لم يكن، كانت منافع الأرض للمالك لا محالة وحيث إن العامل قد استوفاها بزرع بذره فيها على تقدير كون البذر منه فعليه ضمانها بأجرة المثل.
نعم لو كان البذر للمالك لم يكن على العامل شئ من جهة الأرض، إلا أنه لما لم يكن أقدم على العامل مجانا وإنما أقدم عليه ليكون بإزاء ذلك الحصة المعينة من الحاصل، وكان عمله صادرا عن أمر المالك، وقد استوفى منافعه، فعليه - المالك - أن يرجع