____________________
كل منهما النصاب وإن بلغ المجموع ذلك فإن الحاصل لم يدرك بأكمله على ملك أحدهما خاصة وإنما أدرك على ملكهما معا، فلم يحصل شرط الزكاة أعني بلوغ النصاب وادراكه على ملك واحد.
وهذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث حيث تجب على ملك البذر إذا بلغ المجموع النصاب، إذ الحاصل وعند الادراك وصدق عنوان الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه، ملك له لوحده وقد بلغ النصاب فتجب عليه دون صاحبه.
وسيأتي التعرض لهذا الفرع ثانيا في المسألة الحادية والعشرين.
(1) حيث يكون العامل شريكا فيه على الأولين، دون الأخير حيث يختص به صاحب البذر ولا شئ للآخر.
وسيأتي التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة، وستعرف عدم تمامية هذه الثمرة.
(2) فعلى الأول يكون للعامل اشراك غيره في حصته ونقل مقدار منها إليه بصلح أو بغيره، وعليه الأخيرين فلا يجوز لاختصاص مالك البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه، فلا شئ للعامل عندئذ كي ينقله إلى شريكه.
إلا أنك قد عرفت في المسألة الثالثة عشرة أنه لا يجوز نقل الزرع مطلقا إلا في موردين تقدم ذكرهما.
(3) لم يظهر وجه الثمرة في المقام، فإن مزارعته مع الغير
وهذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث حيث تجب على ملك البذر إذا بلغ المجموع النصاب، إذ الحاصل وعند الادراك وصدق عنوان الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه، ملك له لوحده وقد بلغ النصاب فتجب عليه دون صاحبه.
وسيأتي التعرض لهذا الفرع ثانيا في المسألة الحادية والعشرين.
(1) حيث يكون العامل شريكا فيه على الأولين، دون الأخير حيث يختص به صاحب البذر ولا شئ للآخر.
وسيأتي التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة، وستعرف عدم تمامية هذه الثمرة.
(2) فعلى الأول يكون للعامل اشراك غيره في حصته ونقل مقدار منها إليه بصلح أو بغيره، وعليه الأخيرين فلا يجوز لاختصاص مالك البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه، فلا شئ للعامل عندئذ كي ينقله إلى شريكه.
إلا أنك قد عرفت في المسألة الثالثة عشرة أنه لا يجوز نقل الزرع مطلقا إلا في موردين تقدم ذكرهما.
(3) لم يظهر وجه الثمرة في المقام، فإن مزارعته مع الغير