كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣٤٦
ولو من خارج أو بلا عوض، كما يجوز نقل حصته إلى الغير (1) سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده، كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلى العامل (2) فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أولا إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل، إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل فيصح أن يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير.
____________________
(1) فتكون نتيجته نتيجة المزارعة، حيث يكون المزارع الثاني شريكا للمالك في الحاصل بالنسبة المجعولة للعامل الأول.
لكن الظاهر عدم جوازه فيما إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل، إذ لا يجوز نقل الزرع أو الثمر قبل ظهورهما، على ما يذكر مفصلا في كتاب البيع.
نعم يجوز ذلك في موردين:
الأول: بيع الثمر لأكثر من سنة.
والثاني: بيعه مع الضميمة على تفصيل يذكر في محله.
(2) قد عرفت غير مرة أن المزارعة لا تتضمن تمليك العامل منفعة الأرض، كما لا يتضمن تمليك المالك حصة عمل العامل، وإنما هي عقد لا تتضمن إلا تبرع كل من الطرفين بما عليه في قبال الحصة المعينة من الحاصل أن تحقق.
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست