____________________
(1) فتكون نتيجته نتيجة المزارعة، حيث يكون المزارع الثاني شريكا للمالك في الحاصل بالنسبة المجعولة للعامل الأول.
لكن الظاهر عدم جوازه فيما إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل، إذ لا يجوز نقل الزرع أو الثمر قبل ظهورهما، على ما يذكر مفصلا في كتاب البيع.
نعم يجوز ذلك في موردين:
الأول: بيع الثمر لأكثر من سنة.
والثاني: بيعه مع الضميمة على تفصيل يذكر في محله.
(2) قد عرفت غير مرة أن المزارعة لا تتضمن تمليك العامل منفعة الأرض، كما لا يتضمن تمليك المالك حصة عمل العامل، وإنما هي عقد لا تتضمن إلا تبرع كل من الطرفين بما عليه في قبال الحصة المعينة من الحاصل أن تحقق.
لكن الظاهر عدم جوازه فيما إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل، إذ لا يجوز نقل الزرع أو الثمر قبل ظهورهما، على ما يذكر مفصلا في كتاب البيع.
نعم يجوز ذلك في موردين:
الأول: بيع الثمر لأكثر من سنة.
والثاني: بيعه مع الضميمة على تفصيل يذكر في محله.
(2) قد عرفت غير مرة أن المزارعة لا تتضمن تمليك العامل منفعة الأرض، كما لا يتضمن تمليك المالك حصة عمل العامل، وإنما هي عقد لا تتضمن إلا تبرع كل من الطرفين بما عليه في قبال الحصة المعينة من الحاصل أن تحقق.