____________________
بذل كل من الطرفين ما عليه مجانا في قبال الاشتراك في الناتج، فليس المالك يملك شيئا من منفعة الأرض للعامل، ولا العامل يملك شيئا من عمله للمالك، بل المالك يبذل أرضه مجانا كما يعمل العامل فيها كذلك ليشتركا في الحاصل ويكون بينهما على النسبة التي اتفقا عليها، على ما يساعد عليه الفهم العرفي ويفهمه المزارعون من المزارعة.
نعم من غير البعيد دعوى مساعدة الارتكاز العرفي على اشتراك الطرفين من أول خروج الزرع وإن لم يدرك، فإنه وعندئذ يرى كل منهما أنه مالك لبعضه وشريك لصاحبه فيه.
هذا ويمكن التمسك في اثبات المدعى باطلاقات النصوص فإن عنوان ما أخرجته الأرض صادق على الزرع بمجرد خروجه.
ثم إن هذا كله بالقياس إلى صورة اطلاق العقد وعدم التصريح بنحو معين، وأما معه فلا ريب في امكان الصور الثلاث جميعا، نظرا لاطلاقات أدلة المزارعة حيث لم يؤخذ في شئ منها كون الشركة بينهما من زمان معين من حين نثر البذر أو خروج الزرع أو ادراكه فيكون الأمر بيد الطرفين يتفقان عليه كيفما شاءا، فلهما تحديد ذلك بالنثر بحيث يكون البذر مشتركا بينهما كما أن لهما التحديد بخروج الزرع أو بلوغه، حيث يصدق على الجميع عنوان المزارعة.
(1) لأنه يكون قبل ظهور الحاصل ولا اشتراك على الأخيرين حينئذ فيختص به مالك البذر.
(2) فإنها على الأولين لا تجب على كل منهما إذا لم يبلغ نصيب
نعم من غير البعيد دعوى مساعدة الارتكاز العرفي على اشتراك الطرفين من أول خروج الزرع وإن لم يدرك، فإنه وعندئذ يرى كل منهما أنه مالك لبعضه وشريك لصاحبه فيه.
هذا ويمكن التمسك في اثبات المدعى باطلاقات النصوص فإن عنوان ما أخرجته الأرض صادق على الزرع بمجرد خروجه.
ثم إن هذا كله بالقياس إلى صورة اطلاق العقد وعدم التصريح بنحو معين، وأما معه فلا ريب في امكان الصور الثلاث جميعا، نظرا لاطلاقات أدلة المزارعة حيث لم يؤخذ في شئ منها كون الشركة بينهما من زمان معين من حين نثر البذر أو خروج الزرع أو ادراكه فيكون الأمر بيد الطرفين يتفقان عليه كيفما شاءا، فلهما تحديد ذلك بالنثر بحيث يكون البذر مشتركا بينهما كما أن لهما التحديد بخروج الزرع أو بلوغه، حيث يصدق على الجميع عنوان المزارعة.
(1) لأنه يكون قبل ظهور الحاصل ولا اشتراك على الأخيرين حينئذ فيختص به مالك البذر.
(2) فإنها على الأولين لا تجب على كل منهما إذا لم يبلغ نصيب