____________________
مناف له ولا يصار إليه إلا بدليل خاص.
والحاصل: إن دليل الامضاء يكفي في اثبات اللزوم، لأنه إنما يكون على طبق ما أنشأه المنشأ، وبذلك فيكون رفعه محتاجا إلى دليل خاص مقيد للاطلاق وإلا فمقتضاه عدم الارتفاع.
ولعل هذا الوجه خير الوجوه التي يمكن بها اثبات أصالة اللزوم فلاحظ.
(1) على ما هو الحال في جميع العقود التي يكون مدلولها من قبيل الحق للطرفين كالبيع ونحوه، فإن الحق لا يعدوهما، فلهما رفع اليد عنه برضاهما، ويكون ذلك من قبيل البيع الثاني.
نعم لا مجال لذلك فيما يكون مدلوله من قبيل الحكم الشرعي كالنكاح، فإنه لا مجال لرفعه بالتقابل من الطرفين.
(2) لا يبعد أن يكون ذكره (قده) لهذين الخيارين من باب المثال وإلا فموجبات الفسخ في المقام لا ينحصر فيها، إذ يمكن تصوره في الغبن ونحوه.
وقد ذكرنا في بحث الخيارات أن خيار الغبن ليس خيارا مستقلا في قبال سائر الخيارات، وإنما هو راجع في الحقيقة إلى خيار تخلف الشرط، نظرا لما هو المرتكز في المعاملات من تبديل الشخص والعين مع التحفظ على المالية والقيمة السوقية، فإنه أمر مفروغ عنه لدى العقلاء في جميع العقود التي منها النقل مع غبن بوضيعة من أحد الطرفين.
ومن هنا فإذا ثبت خلاف ذلك، كان للآخر الخيار نظرا لتخلف الشرط الضمني في العقد.
وعليه: فيكون الحكم بثبوت الخيار عند ظهور الغبن حكما على القاعدة، ولا حاجة للتمسك في اثباته بالاجماع أو دليل نفي الضرر.
والحاصل: إن دليل الامضاء يكفي في اثبات اللزوم، لأنه إنما يكون على طبق ما أنشأه المنشأ، وبذلك فيكون رفعه محتاجا إلى دليل خاص مقيد للاطلاق وإلا فمقتضاه عدم الارتفاع.
ولعل هذا الوجه خير الوجوه التي يمكن بها اثبات أصالة اللزوم فلاحظ.
(1) على ما هو الحال في جميع العقود التي يكون مدلولها من قبيل الحق للطرفين كالبيع ونحوه، فإن الحق لا يعدوهما، فلهما رفع اليد عنه برضاهما، ويكون ذلك من قبيل البيع الثاني.
نعم لا مجال لذلك فيما يكون مدلوله من قبيل الحكم الشرعي كالنكاح، فإنه لا مجال لرفعه بالتقابل من الطرفين.
(2) لا يبعد أن يكون ذكره (قده) لهذين الخيارين من باب المثال وإلا فموجبات الفسخ في المقام لا ينحصر فيها، إذ يمكن تصوره في الغبن ونحوه.
وقد ذكرنا في بحث الخيارات أن خيار الغبن ليس خيارا مستقلا في قبال سائر الخيارات، وإنما هو راجع في الحقيقة إلى خيار تخلف الشرط، نظرا لما هو المرتكز في المعاملات من تبديل الشخص والعين مع التحفظ على المالية والقيمة السوقية، فإنه أمر مفروغ عنه لدى العقلاء في جميع العقود التي منها النقل مع غبن بوضيعة من أحد الطرفين.
ومن هنا فإذا ثبت خلاف ذلك، كان للآخر الخيار نظرا لتخلف الشرط الضمني في العقد.
وعليه: فيكون الحكم بثبوت الخيار عند ظهور الغبن حكما على القاعدة، ولا حاجة للتمسك في اثباته بالاجماع أو دليل نفي الضرر.