____________________
إلا أن الصحيح هو الثاني، وذلك لتضرر العامل حيث يذهب عمله هدرا ويفوت حقه من دون عوض، فيشمله التعليل المذكور في معتبرة محمد بن الحسين قال: " كتبت إلى أبي محمد (ع): رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، وأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع (ع) يتقي الله ويعمل ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن (1).
حيث إن المستفاد منه أنه ليس للمالك رفع اليد عن إذنه للغير في التصرف إذا كان ذلك موجبا لتضرره.
فالتصرف الواقع في ملك الغير بإذنه لا يذهب هدرا. وليس للمالك منعه منه ومطالبته برفعه.
وعليه: ففي المقام حيث لم يكن العمل الصادر من العامل مجانيا ومتبرعا به فليس للمالك رفع اليد عن إذنه، لاستلزامه لتفويت حق العامل واهدار عمله.
وأوضح من ذلك ما لو كان الرجوع بعد الزرع والعمل، فإنه ليس للمالك ذلك جزما، لكونه أوضح مصاديق التعليل في الصحيحة المتقدمة، فيلزم بإذنه إلى حين بلوغ الزرع.
(1) الكلام في هذا الفرع بناءا على القول بصحة المعاملة وجواز
حيث إن المستفاد منه أنه ليس للمالك رفع اليد عن إذنه للغير في التصرف إذا كان ذلك موجبا لتضرره.
فالتصرف الواقع في ملك الغير بإذنه لا يذهب هدرا. وليس للمالك منعه منه ومطالبته برفعه.
وعليه: ففي المقام حيث لم يكن العمل الصادر من العامل مجانيا ومتبرعا به فليس للمالك رفع اليد عن إذنه، لاستلزامه لتفويت حق العامل واهدار عمله.
وأوضح من ذلك ما لو كان الرجوع بعد الزرع والعمل، فإنه ليس للمالك ذلك جزما، لكونه أوضح مصاديق التعليل في الصحيحة المتقدمة، فيلزم بإذنه إلى حين بلوغ الزرع.
(1) الكلام في هذا الفرع بناءا على القول بصحة المعاملة وجواز