____________________
بالفعل، ومن هنا فلا بد في الحكم بصحتها من الدليل الخاص، وحيث إن المورد خارج عن مورد النصوص الواردة في المزارعة باعتبار أنها إنما تضمنت الصحة فيما إذا كان الحاصل مشاعا بينهما، وهذا مفقود في المقام فإن أحدهما يختص بمقدار منه ويكون الباقي مشاعا بينهما، يحكم ببطلانه بمقتضى القاعدة لا محالة.
ثم لا بأس بما أفاده (قده) بناءا على مختاره من شمول العمومات والاطلاقات لمثل هذه المعاملات.
(1) ظاهر تشبيهه (قده) لاستثناء الأرطال المعلومة باستثناء مقدار البذر هو كون الحكم بالصحة في الثاني مفروغا عنه.
إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الحال في البذر هو الحال في الأرطال المعلومة من حيث القاعدة، فينبغي الحكم فيه بالبطلان أيضا.
نعم ادعى بعضهم الصحة في المقام حتى مع القول بالبطلان في استثناء الأرطال المعلومة، خروجها عن القاعدة لأجل النص الخاص.
واستدل عليها بصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع):
" قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما. قال: لا بأس " (1).
وخبر إبراهيم الكرخي: " قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
ثم لا بأس بما أفاده (قده) بناءا على مختاره من شمول العمومات والاطلاقات لمثل هذه المعاملات.
(1) ظاهر تشبيهه (قده) لاستثناء الأرطال المعلومة باستثناء مقدار البذر هو كون الحكم بالصحة في الثاني مفروغا عنه.
إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الحال في البذر هو الحال في الأرطال المعلومة من حيث القاعدة، فينبغي الحكم فيه بالبطلان أيضا.
نعم ادعى بعضهم الصحة في المقام حتى مع القول بالبطلان في استثناء الأرطال المعلومة، خروجها عن القاعدة لأجل النص الخاص.
واستدل عليها بصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع):
" قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما. قال: لا بأس " (1).
وخبر إبراهيم الكرخي: " قال: قلت لأبي عبد الله (ع)