____________________
أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذور والبقر ويكون على العلج القيام والسقي (السعي) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه، ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال: لا بأس بذلك. قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض والبذر ويقسم ما بقي؟ قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام " (1).
إلا أن الاستدلال بهما محل نظر بل منع:
أما الصحيحة فهي أجنبية عن محل الكلام بالمرة، إذ ليس فيها أية دلالة أو شعار على اخراج البذر من الحاصل، بل هي كسائر نصوص الباب دالة على إشاعة الحاصل بينهما كما يقتضيه قوله (ع):
" وما كان من فضل فهو بينهما ".
فما أفيد من دلالتها على المدعى غير واضح.
على أننا لو سلمنا دلالتها على اخراج البذر من الحاصل كان مقتضاه خروج البذر من الحاصل مطلقا سواء اشترط ذلك ضمن العقد أم لم يشترط، وهو مقطوع البطلان حيث لا قول به بل لا وجه له فإنه لا يستثنى منه من غير الشرط جزما، وإنما الكلام في استثناءه على تقدير الاشتراط.
وأما الخبر فهو مضافا إلى ضعف سنده بإبراهيم الكرخي حيث لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق، قاصر الدلالة أيضا، فإن ظاهر قوله (ع): " إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي
إلا أن الاستدلال بهما محل نظر بل منع:
أما الصحيحة فهي أجنبية عن محل الكلام بالمرة، إذ ليس فيها أية دلالة أو شعار على اخراج البذر من الحاصل، بل هي كسائر نصوص الباب دالة على إشاعة الحاصل بينهما كما يقتضيه قوله (ع):
" وما كان من فضل فهو بينهما ".
فما أفيد من دلالتها على المدعى غير واضح.
على أننا لو سلمنا دلالتها على اخراج البذر من الحاصل كان مقتضاه خروج البذر من الحاصل مطلقا سواء اشترط ذلك ضمن العقد أم لم يشترط، وهو مقطوع البطلان حيث لا قول به بل لا وجه له فإنه لا يستثنى منه من غير الشرط جزما، وإنما الكلام في استثناءه على تقدير الاشتراط.
وأما الخبر فهو مضافا إلى ضعف سنده بإبراهيم الكرخي حيث لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق، قاصر الدلالة أيضا، فإن ظاهر قوله (ع): " إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي