____________________
قد يكون بالمباشرة كزراعتها من قبله وقد يكون بالتسبيب والواسطة بالاتفاق مع الغير.
(1) الكلام في هذا الفرع من هذه المسألة هو الكلام في المسألة السابقة حرفا بحرف فإن التعليل المذكور في صحيحة محمد بن الحسين المتقدمة شامل له أيضا، فإنه ليس للمالك الرجوع عن الإذن وفسخ العارية فيما إذا استلزم تضرر العامل.
نعم بناءا على جواز الرجوع للمالك، فلا بأس بما ذكره (قده) من استحقاقه لأجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع على المستعير.
ولا يقاس هذا بالمزارعة الإذنية فإن المالك في المقام أجنبي عن الزرع بالمرة، فإنه لم يصدر عن أمره كي يكون ضامنا له، وإنما أتى العامل مجانا وتبرعا ليستفيد هو بنفسه.
فإذا رجع فإن تصالحا على شئ فهو. وإلا فله المطالبة بأجرة مثل أرضه في الفترة الباقية لرجوع منفعة تلك المدة إليه، ومعه فلا يجوز للعامل التصرف فيها واستيفاءها، بل لا بد له إما من رفع يده عن زرعه ورضاه بتلفه، أو استجابته في دفع أجرة مثل أرضه إليه.
وهذا بخلاف الفرض السابق كان عمله بأمر من المالك لا بقصد التبرع والمجانية.
(2) وقد استشكل في صحة هذه الإجارة بوجهين:
(1) الكلام في هذا الفرع من هذه المسألة هو الكلام في المسألة السابقة حرفا بحرف فإن التعليل المذكور في صحيحة محمد بن الحسين المتقدمة شامل له أيضا، فإنه ليس للمالك الرجوع عن الإذن وفسخ العارية فيما إذا استلزم تضرر العامل.
نعم بناءا على جواز الرجوع للمالك، فلا بأس بما ذكره (قده) من استحقاقه لأجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع على المستعير.
ولا يقاس هذا بالمزارعة الإذنية فإن المالك في المقام أجنبي عن الزرع بالمرة، فإنه لم يصدر عن أمره كي يكون ضامنا له، وإنما أتى العامل مجانا وتبرعا ليستفيد هو بنفسه.
فإذا رجع فإن تصالحا على شئ فهو. وإلا فله المطالبة بأجرة مثل أرضه في الفترة الباقية لرجوع منفعة تلك المدة إليه، ومعه فلا يجوز للعامل التصرف فيها واستيفاءها، بل لا بد له إما من رفع يده عن زرعه ورضاه بتلفه، أو استجابته في دفع أجرة مثل أرضه إليه.
وهذا بخلاف الفرض السابق كان عمله بأمر من المالك لا بقصد التبرع والمجانية.
(2) وقد استشكل في صحة هذه الإجارة بوجهين: