____________________
وقد عرفت أن جميع ما استدل به على لزوم العقود وما ذكرناه أخيرا من اطلاق دليل الامضاء، غير مختص بالعقد اللفظي وشامل للعقد المعاطاتي على حد سواء.
ومن هنا: فإن تم اجماع على جواز المعاملة المعاطاتية فهو وإلا كما هو الظاهر ويكفي فيه الشك فمقتضى القاعدة هو اللزوم.
(1) تقدم الكلام فيها في المسألة الثانية مفصلا، وقد عرفت أن هذه المعاملة خارجة عن العقد فضلا عن كونها من المزارعة المصطلحة فإنها لا تتجاوز الوعد المجرد ومن هنا فيحكم بفسادها لا محالة، لاشتمالها على تمليك المعدوم وهو غير جائز ما لم يدل عليه دليل خاص حيث لا تكفي العمومات والاطلاقات في الحكم بصحة مثل هذه المعاملات.
إلا أن الماتن (قده) قد التزم في تلك المسألة بصحتها وإن لم تكن من المزارعة المصطلحة، بل لم يستبعد (قده) كونها منها أيضا.
وعلى ضوء هذا المبنى يقع الكلام في لزوم هذه المعاملة وجوازها.
فنقول: أما إذا كان الرجوع قبل الزرع والعمل فلا ينبغي الاشكال في جوازه. إذ ليس هناك إلا الإذن في التصرف وهو غير ملزم به فله الرجوع عنه متى يشاء.
وإن كان بعد عمل المقدمات وقبل الزرع ككري الأنهار ونحوه ففي جوازه وعدمه وجهان.
اختار الماتن (قده) الأول حيث خص المنع بما إذا كان بعد الزرع.
ومن هنا: فإن تم اجماع على جواز المعاملة المعاطاتية فهو وإلا كما هو الظاهر ويكفي فيه الشك فمقتضى القاعدة هو اللزوم.
(1) تقدم الكلام فيها في المسألة الثانية مفصلا، وقد عرفت أن هذه المعاملة خارجة عن العقد فضلا عن كونها من المزارعة المصطلحة فإنها لا تتجاوز الوعد المجرد ومن هنا فيحكم بفسادها لا محالة، لاشتمالها على تمليك المعدوم وهو غير جائز ما لم يدل عليه دليل خاص حيث لا تكفي العمومات والاطلاقات في الحكم بصحة مثل هذه المعاملات.
إلا أن الماتن (قده) قد التزم في تلك المسألة بصحتها وإن لم تكن من المزارعة المصطلحة، بل لم يستبعد (قده) كونها منها أيضا.
وعلى ضوء هذا المبنى يقع الكلام في لزوم هذه المعاملة وجوازها.
فنقول: أما إذا كان الرجوع قبل الزرع والعمل فلا ينبغي الاشكال في جوازه. إذ ليس هناك إلا الإذن في التصرف وهو غير ملزم به فله الرجوع عنه متى يشاء.
وإن كان بعد عمل المقدمات وقبل الزرع ككري الأنهار ونحوه ففي جوازه وعدمه وجهان.
اختار الماتن (قده) الأول حيث خص المنع بما إذا كان بعد الزرع.