كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣١٩
أو استثناء مقدار خراج السلطان (1) أو ما يصرف في تعمير الأرض (2) ثم القسمة. وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أولا؟ وجهان (3).
____________________
والقيام " إن النتاج الحاصل إنما هو وليدة أمرين معا البذر من جهة والعمل من جهة أخرى ومن هنا يكون الحاصل لهما معا على حد سواء من غير اختصاص لأحدهما به كلا أو بعضا.
إذن: فالاستدلال بهذا الخبر على بطلان الاشتراط أولى من الاستدلال به على صحته فلاحظ.
(1) على ما دلت عليه صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة وغيرها.
(2) فيدخل في عنوان الاعمار والاصلاح المذكورين في الصحيحة المتقدمة.
(3) كونها محمولة على الإشاعة فيحسب التالف على الشارط والمشروط عليه بالنسبة، وكونها من قبيل الكلي في المعين فلا ينقص من الشرط شئ.
والأول هو الأقوى، فإن نسبة المستثنى الحصة المعينة والمستثنى منه إلى المجموع واحدة، فلا يختص أحدهما بملك الشخص والآخر بملك الكلي بل ملكهما معا على نحو واحد، والموجود بالفعل مضاف في الملك إليهما على حد سواء.
ومما يدلنا على ذلك أنه لو تلف جميع الحاصل ولم يبق منه إلا مقدار البذر أو الشرط، لم يمكن أن يقال بكونه للمشروط له، فإنه مخالف لوضع المزارعة وقانونها حيث إن مقتضاها لزوم بقاء مقدار من الناتج لكل منهما بعد اخراج الشرط بحيث لا يبقى أحد منهما فاقدا
(٣١٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 316 317 318 319 320 323 324 325 327 ... » »»
الفهرست