____________________
هذا ويمكن الفسخ بخيار تعذر تسليم العوض عند موت العامل مع عدم قيام الوارث مقامه، على ما سيأتي بيانه.
(1) بلا خلاف فيه، إذ لا معنى للعقد على أمر غير ممكن التحقق في الخارج، والاتفاق على حصة من زرع لا يحصل، فإنه لا يعدو اللغو المحض.
(2) أما مع موت المالك فلأن الأرض وإن كانت تنتقل إلى الورثة، إلا أنها إنما تنتقل إليهم متعلقة لحق الغير ومسلوبة المنفعة في الفترة المعينة بإزاء الحصة المعينة لهم، نظير موت المالك المؤجر بعد انشاء عقد الإجارة فإن العين المستأجرة وإن انتقلت إلى الورثة إلا أنها تنتقل مسلوبة المنفعة حيث إنها تكون للمستأجر.
وأما مع موت العامل، فلقيام وارثه مقامه.
إلا أن هذا ليس بمعنى الزامه بالعمل على طبق ما جعل، فإنه لم يكن طرفا في العقد والمعاهدة، وإنما هو بمعنى لا بدية استئجاره أحدا من مال الميت إن كان مال لقيامه بالعمل الثابت في ذمة الميت، مقدمة لإرثه لما ترك حيث إنه إنما يكون بعد اخراج الديون.
وبعبارة أخرى: إن الوارث لا يرث شيئا إلا بعد أداء ديون الميت، لأنه إنما يرث ما تركه الميت، وما يقابل الديون ليس منه.
ومن هنا فحيث إن العمل في الأرض دين ثابت في ذمة الميت يكون مانعا من إرث الوارث، فلا بد مقدمة للإرث من قيامه بالعمل
(1) بلا خلاف فيه، إذ لا معنى للعقد على أمر غير ممكن التحقق في الخارج، والاتفاق على حصة من زرع لا يحصل، فإنه لا يعدو اللغو المحض.
(2) أما مع موت المالك فلأن الأرض وإن كانت تنتقل إلى الورثة، إلا أنها إنما تنتقل إليهم متعلقة لحق الغير ومسلوبة المنفعة في الفترة المعينة بإزاء الحصة المعينة لهم، نظير موت المالك المؤجر بعد انشاء عقد الإجارة فإن العين المستأجرة وإن انتقلت إلى الورثة إلا أنها تنتقل مسلوبة المنفعة حيث إنها تكون للمستأجر.
وأما مع موت العامل، فلقيام وارثه مقامه.
إلا أن هذا ليس بمعنى الزامه بالعمل على طبق ما جعل، فإنه لم يكن طرفا في العقد والمعاهدة، وإنما هو بمعنى لا بدية استئجاره أحدا من مال الميت إن كان مال لقيامه بالعمل الثابت في ذمة الميت، مقدمة لإرثه لما ترك حيث إنه إنما يكون بعد اخراج الديون.
وبعبارة أخرى: إن الوارث لا يرث شيئا إلا بعد أداء ديون الميت، لأنه إنما يرث ما تركه الميت، وما يقابل الديون ليس منه.
ومن هنا فحيث إن العمل في الأرض دين ثابت في ذمة الميت يكون مانعا من إرث الوارث، فلا بد مقدمة للإرث من قيامه بالعمل