____________________
(1) رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن خالد ابن بكير (بكر نسخة) الطويل قال:
(دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت:
إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله (ع) فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟
فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان) (1).
وهو مضافا إلى ضعف سنده بخالد بن بكير (بكر) وارد في الصغار، فالتعدي عنهم إلى الكبار يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
(1) رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال. وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في
(دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت:
إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله (ع) فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟
فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان) (1).
وهو مضافا إلى ضعف سنده بخالد بن بكير (بكر) وارد في الصغار، فالتعدي عنهم إلى الكبار يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
(1) رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال. وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في